قال : وإن فالقول قول المشتري ; لأن الآمر لما فسخ العقد بخياره فالخادم ملكه في يد المشتري ، والقول في تعيين الملك قول ذي اليد أمينا كان أو ضامنا كالغاصب قال اختلف الآمر والمشتري في الخادم وقد فسخ الآمر العقد بخياره فقال الآمر ليست هذه بخادمي وقال المشتري هي الخادم التي اشتريت منك فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث ، فإن مضت الثلاث قبل أن يختار البيع فالبيع فاسد في قول : وإذا لم يكن للخيار وقت وقال أبي حنيفة أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - يجوز إن اختار بعد الثلاث ، وقال ومحمد : لا يجوز وإن اختاره في الأيام الثلاث وهو بناء على ما تقدم أن عند زفر اشتراط الخيار لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ومطلق اشتراط الخيار يقتضي التأبيد ألا ترى أن ما لا يتوقت من الخيار كخيار العيب فإنه يثبت على التأبيد ، ثم الإسقاط إنما يعمل في المستقبل دون الماضي فإذا أسقط قبل مضي الأيام الثلاثة عمل إسقاطه في المستقبل وما مضى غير مناف لصحة العقد فكان العقد صحيحا عنده ، وإذا سقط بعد مجيء اليوم الرابع فما مضى كاف لإفساد العقد وإسقاطه غير ممكن ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ما مضى غير معلوم في نفسه وهو غير مناف لصحة العقد وعلى قول ومحمد العقد متى فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - مختلفون في الحكم في هذا العقد في [ ص: 63 ] الابتداء فمنهم من يقول : هو فاسد ثم ينقلب صحيحا بإسقاط الخيار والأوجه أن يقول الحال فيه مراعى وهو عقد غير منبرم في الحال ; لأن تأثير الخيار في المنع من انبرام العقد لا في إفساد العقد ، وإنما المفسد هو الخيار في اليوم الرابع ، وذلك لا يتصور إلا بعد مضي الأيام الثلاثة ما لم يتقرر عليه الفساد لا يتعين عليه صفة الفساد للعقد ويستوي إن أسقط المشتري خياره في الأيام الثلاثة أو أعتقه أو مات في يده أو تعيب في أنه يسقط خياره في المستقبل باعتراض هذه المعاني ويجب عليه الثمن المسمى . زفر
ذكره في جامعه الصغير وبهذا يتبين أن العقد غير محكوم بفساده قبل مجيء اليوم الرابع الكرخي