ومنها أن فعلى قولهما يسقط خياره ; لأنه قد صار مالكا فلا يتمكن من رده بعد التخمر وعند المسلم إذا اشترى عصيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقبضه فتخمر في يده رضي الله عنه لم يكن مالكا فيفسد البيع بالتخمر ; لأنه لو لم يفسد البيع لكان متملكا بإسقاط الخيار بعدما تخمر ، وذلك لا يجوز وقيل في هذا الموضع : تتغير العين من صفة إلى صفة في ضمان المشتري فينبغي أن يسقط الخيار عندهم جميعا ، وإنما هذا للاختلاف في أبي حنيفة فعندهما يسقط خياره ; لأنه كان مالكا فلا يردها بعد إسلامه ، وعند ذمي اشترى من ذمي خمرا على أن المشتري بالخيار وقبضها ثم أسلم يبطل البيع ; لأنه لم يكن مالكا ولو لم يبطل البيع يتملكها عند إسقاط الخيار بحكم العقد بعد إسلامه ، وذلك لا يجوز أبي حنيفة