قال : ( ، فإن كان ناسيا للكل لم تفسد صلاته ) ; لأن هذا سلام السهو ( وإن كان ذاكرا للصلاتية حين سلم فصلاته فاسدة ) ; لأنه سلام عمد ( وإن كان ذاكرا لسجدة التلاوة ناسيا للصلاتية فصلاته فاسدة ) أيضا ، وروى أصحاب الإملاء عن رجل صلى العشاء فسها فيها فقرأ آية التلاوة ولم يسجدها وترك سجدة من كل ركعة ساهيا ثم سلم رحمه الله تعالى أنه لا تفسد صلاته ، ووجهه أن سجدة التلاوة من الواجبات دون الأركان فسلامه فيما هو ركن سلام ، وذلك لا يفسد الصلاة ، ووجه ظاهر الرواية أنه سلم وهو ذاكر لواجب يؤدى قبل السلام فكان سلامه قطعا لصلاته ، وإنما قطعها قبل إتمام أركانها ، ولأنا لو لم تفسد صلاته حتى يأتي بالصلاتية لزمنا أن نقول يأتي بسجدة التلاوة أيضا لبقاء التحريمة ، ولا وجه إلى ذلك فقد سلم وهو ذاكر [ ص: 234 ] للتلاوة فكان قطعا في حقه ، وقراءة التشهد الأخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة ; لأنه واجب ليس بركن . أبي يوسف