قال : وإذا لم يقرب واحدة منهما حتى يملك فرج أمته غيره ; لأن التي تزوجها صارت فراشا له بنفس النكاح حتى لو جاءت بالولد يثبت النسب منه فكانت كالموطوءة حكما فلهذا لا يقرب أمته ولا يقرب المنكوحة ; لأنه وطئ أختها بالملك فيصير بهذا الفعل جامعا بين الأختين وطئا وذلك حرام وقال تزوج أخت جاريته التي وطئها له أن يطأ أمته كما كان يطؤها قبل النكاح وجعل نكاحه أختها بمنزلة شرائه أختها والفرق بينهما ما ذكرنا فإنها بنفس الشراء ما صارت فراشا له حتى لو جاءت بالولد لا يثبت النسب ، ولو مالك كان له أن يطأ الأولى وهي المنكوحة ; لأن الثانية بنفس الشراء ما صارت فراشا له ويستوي إن كان وطئ المنكوحة أو لم يطأها ; لأن بالنكاح صارت فراشا له والتحقت بالموطوءة . اشترى أخت امرأته وهي أمة