الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الخيار في الصرف قال : وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار ، واشترط الخيار فيه يوما فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع ، وإن تفرقا قبل أن يبطله ، وقد تقابضا فالبيع فاسد ; لأنهما تفرقا قبل تمام القبض ، وهذا لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقا بالشرط ; لأن قوله : " على أني بالخيار " شرط ، ولا يمكن إدخاله على نفس السبب فالبيع لا يحتمل التعليق بالشرط فيجعل داخلا على الحكم ، ولو دخل على السبب كان داخلا على الحكم أيضا ، ومعنى الغرر أن إدخاله على الحكم دون السبب أقل ، والقبض من حكم العقد ، والحكم المتعلق بالشرط معدوم قبله فإذا سقط الخيار قبل أن يتفرقا فإنما افترقا بعد قبض تام ، وإذا افترقا قبل إسقاط الخيار فإنما افترقا قبل تمام القبض ، وهذا بناء على أصلنا أن المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأنه لم يكن ، خلافا لزفر ، وقد بيناه في البيوع ، وكذلك إن كان الخيار للبائع أو لهما طالت المدة أو قصرت ، وكذلك الإناء بالمصوغ ، والسيف المحلى والطوق من الذهب فيه لؤلؤ ، وجوهر لا يتخلص إلا بكسر الطوق ; لأن العقد في حصة الطوق يفسد بشرط الخيار فيفسد في الكل ; لأنه لا ينفصل البعض عن البعض في التسليم إلا بضرر فأما اللجام المموه وما أشبهه فإن شرط [ ص: 24 ] الخيار في بيعه صحيح ; لأن التمويه لا يتخلص ، ولا يكون العقد باعتباره صرفا ، واشتراط الخيار فيما سوى الصرف والسلم من البيوع صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية