وإن فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس لأنهما قد افترقا عن عين بدين ، وذلك جائز في عين الصرف ، وإنما يجب التقابض في الصرف بمقتضى اسم العقد ، وبيع الفلوس بالدراهم ليس بصرف ، وكذلك لو افترقا بعد قبض [ ص: 25 ] الفلوس قبل قبض الدراهم ، وعلى ما ذكر استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده ابن شجاع عن - رحمهما الله - لا يجوز هذا العقد أصلا ; لأن من أصل زفر أن الفلوس الرائجة بمنزلة المكيل والموزون تتعين في العقد إذا عينت ، وإذا كانت بغير عينها فإن لم يصحبها حرف الباء لا يجوز العقد ; لأنه بيع ما ليس عند الإنسان ، وإن صحبها حرف الباء ، وبمقابلتها عوض يجوز العقد ; لأنها ثمن ، وإن كان بمقابلتها النقد - لا يجوز العقد ; لأنها تكون مبيعة إذا قابلها ما لا يكون إلا ثمنا أما عندنا فالفلوس الرائجة بمنزلة الأثمان ; لاصطلاح الناس على كونها ثمنا للأشياء فإنما يتعلق العقد بالقدر المسمى منها في الذمة ، ويكون ثمنا ، عين أو لم يعين كما في الدراهم والدنانير ، وإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد ; لأنه دين بدين ، والدين بالدين لا يكون عقدا بعد الافتراق . زفر