الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى متاعا بعشرة أفلس بعينها فله أن يعطي غيرها مما يجوز بين الناس ، وإن أعطاها بعينها فوجد فيها فلسا لا ينفق استبدله كما يستبدل الزيف في الدراهم ; لأنه ما دام ثمنا فإنما يثبت في الذمة ، فلا يتعين بالتعيين ، ثم ذكر بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في البيوع إلا [ ص: 26 ] أنه هناك ذكر قول أبي يوسف - رحمه الله - وهنا ذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقول أبي يوسف ، وعلل لهما فقال : لا يوزن معناه أنه مصنوع من النحاس لا يعتاد وزنه فيكون بمنزلة الأواني التي لا تباع وزنا ، وبيع قمقمة بعينها بقمقمتين بأعيانهما يجوز فكذلك الفلوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية