وإن فهو جائز ; لأن ذلك معلوم ، ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم فلوس ، كان مثل ذلك في القياس ، وهو في الدرهم أفحش ، ولم ينص على حكم الجواز ، والفساد هنا ، وروى اشترى فاكهة ، أو غيرها بدانق فلوس ، أو بقيراط فلوس هشام عن فيما دون الدرهم أنه يجوز ، وإن قال بدرهم فلوس ، أو بدرهمين لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ الإمام محمد أبي بكر محمد بن الفضل البخاري ، وعن أنه يجوز في الكل [ ص: 27 ] وعند أبي يوسف لا يجوز ما لم يبين عدد الفلوس ; لأن العقد لا يتعلق بالدانق ، ولا بالدراهم ، وإنما يتعلق بالفلوس ، فلا بد من أن تكون معلومة العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم ; لأن الناس قد يستقصون في بيع الفلوس ، وقد يتسامحون ; ولأن الدانق ، والدرهم ذكر للوزن ، والفلوس عددي فيلغو اعتبار ذكر الوزن فيه بنفي ذكر الفلوس ، فلا يجوز العقد إلا ببيان العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم زفر يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلوس معلوما ; لأن قدر ما يوجد بالدرهم من الفلوس معلوم في السوق فتسمية الدرهم كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تمكن المنازعة فيه بينهما وأبو يوسف يقول : فيما دون الدرهم يكثر الاستعمال بين الناس للعبارة عما يوجد به من عدد الفلوس فيقام مقام تسمية ذلك العدد ، وفي الدرهم ، وما زاد على ذلك قلما يستعمل هذا اللفظ - يوضح الفرق أن الدانق ، والدانقين لا يكون معلوم الجنس - إلا بالإضافة ، وقد يكون ذلك من الذهب ، والفضة ، وغيرهما من الموزونات فإنما يصير معلوما بذكر الفلوس فأقمنا ذلك مقام تسمية العدد ، وأما الدرهم فمعلوم بنفسه غير مضاف إلى شيء ، فلا يجعل عبارة عن العدد من الفلوس ; فلهذا قال : هو في الدرهم أفحش . ومحمد