وعن الحارث الأزدي قال : وجد رجل ركازا فاشتراه منه أبي بمائة شاة تبيع فلامته أمي ، وقالت : اشتريته بثلاثمائة أنفسها مائة ، وأولادها مائة وكفايتها مائة فندم الرجل فاستقاله فأبى أن يقيله فقال : لك عشر شياه فأبى فقال : لك عشرة أخرى فأبى فعالج الركاز فخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وأعطني مالي فأبى عليه فقال : [ ص: 44 ] لأضرنك فأتى رضي الله عنه فذكر ذلك فقال : عليا رضي الله عنه أد خمس ما وجدت للذي وجد الركاز ، فأما هذا فإنما أخذ ثمن غنمه وفيه دليل على أن علي جائز وقوله بمائة شاة تبيع أي : كل شاة يتبعها ولدها ، وهي حامل بأخرى ، وهذا معنى ملامها إياه حيث قالت : اشتريتها بثلاثمائة والمراد بقولها : وكفايتها : حملها ، وقيل : المراد لبنها ، وفيه دليل على أن المتصرف لا ينبغي له أن يبني تصرفه على رأي زوجته فإنه ندم بناء على رأيها ثم خرج له منه قيمة ألف شاة ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم { بيع المعدن بالعروض شاوروهن وخالفوهن } ، وفيه دليل على أن وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل فيكون دليلا لنا على جواز خمس الركاز على الواجد دون المشتري فيه وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمرء أن يقصد الإضرار بالغير فيكون ذلك سببا للحوق الضرر به كما ابتلي به هذا الرجل ، وهذا معنى ما يقال من حفر مهواة وقع فيها ويقال : المحسن يجزى بإحسانه والمسيء ستلقيه مساويه . . بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة