وإن لم يجز ; لأن المقصود ما في التراب ، وذلك لا يصير معلوما بذكر وزن التراب فقد يكثر ذلك في البعض ، ويقل في البعض الآخر ، وينعدم في البعض ، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة ، وكذلك لو استأجره بوزن من التراب مسمى بغير عينه ، فهو باطل لما قلنا اشترى عرضا بوزن من التراب بغير عينه ،