وإذا فعليه ; لأنه خلط المغصوب بماله خلطا يتعذر على صاحبه الوصول إلى عينه ، فيكون مستهلكا ضامنا لمثله ، والمخلوط يصير مملوكا له عند غصب درهما فألقاه في دراهم له ، وعندهما لصاحبه الخيار بين التضمين ، والشركة ، وكذلك الخلاف في كل ما يخلط ، وقد بيناه في الغصب . أبي حنيفة