وإذا جاز ; لأنه أبرأه من صفة الجودة حين رضي بالأردأ ، ولو أبرأه عن بعض القدر جاز ; فكذلك عن الصفة ، وفي الأجود أحسن الغاصب في قضاء ما عليه ، وذلك مندوب إليه ، كما لو أرجح ، ولا يشترط رضا المغصوب منه بالأجود إلا على قول رد الغاصب أجود مما غصب ، أو أردأ منه ، ورضي به المغصوب منه ، وقد بيناه في البيوع . زفر