وإذا لم يجز ; لأنه يقوم مقام الموكل في ذلك ، فبيعه كبيع الموكل فإن علم المشتري أن الفضة في التراب مثل الثمن وزنا فرضيه قبل أن يفترقا جاز ذلك ; لأنه لا قيمة للتراب ، والعلم بالمساواة وزنا في المجلس كالعلم به عند العقد ، وله الخيار في ذلك لينكشف الحال له كمن اشترى شيئا لم يره ، ثم رآه فإن رده بغير حكم جاز على الآمر ، بمنزلة الرد بخيار الشرط ، والرؤية . وإن تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسد ; لأن العلم بالمساواة شرط هذا العقد كالقبض ، وكما أن القبض بعد الافتراق لا يصلح العقد فكذلك العلم بالمساواة . وكل الرجل رجلا ببيع تراب فضة فباعه بفضة ،