الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكل الرجل رجلا ببيع تراب فضة فباعه بفضة ، لم يجز ; لأنه يقوم مقام الموكل في ذلك ، فبيعه كبيع الموكل فإن علم المشتري أن الفضة في التراب مثل الثمن وزنا فرضيه قبل أن يفترقا جاز ذلك ; لأنه لا قيمة للتراب ، والعلم بالمساواة وزنا في المجلس كالعلم به عند العقد ، وله الخيار في ذلك لينكشف الحال له كمن اشترى شيئا لم يره ، ثم رآه فإن رده بغير حكم جاز على الآمر ، بمنزلة الرد بخيار الشرط ، والرؤية . وإن تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسد ; لأن العلم بالمساواة شرط هذا العقد كالقبض ، وكما أن القبض بعد الافتراق لا يصلح العقد فكذلك العلم بالمساواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية