الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وكله بألف درهم يصرفها له ، فباعها بدنانير ، وحط عنه ما لا يتغابن في مثله ، لم يجز على الآمر ; لأنه في معنى الوكيل بالشراء ، وكل واحد من المتصارفين في العوض الذي من جهة صاحبه مشتر ، ولأن تصرف الوكيل بالشراء بالمعين إنما لا ينفذ على الموكل للتهمة ، فإنه من الجائز أنه عقد لنفسه ، فلما علم بالعين أراد أن يلزم ذلك الموكل ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإن الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه ، وإن صرفها بسعرها عند مفاوض للوكيل ، أو شريك له في الصرف ، أو مضارب له من المضاربة لم يجز ; لكونه متهما في ذلك ، كما لو صرفها مع نفسه ، فإن من يحصل بتصرف من عامله يكون مشتركا بينهما ، وإن صرفها عند تفاوض الآمر لم يجز ، كما لو صرفها الآمر بنفسه ، وهذا ; لأنه لا فائدة في هذا العقد فما يقبض ، ويعطي يكون مشتركا بينهما ، وإن صرفها عند شريك الآمر في الصرف غير مفاوض فهو جائز ، وكذلك مضاربه ; لأن الآمر لو فعل ذلك بنفسه جاز ; لكونه مفيدا ، وهو أنه يدخل به في الشركة ، والمضاربة ما لم يكن فيه ، ويخرج به منه ما كان فيه ، فكذلك الوكيل إذا فعل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية