الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ماتت المرأة ، وتركت ميراثا من رقيق ، وعروض ، وحلي ، وذهب ، وتركت أباها ، وزوجها ، وميراثها عند أبيها ، فصالح زوجها من ذلك على مائة دينار ، ولا يعلم مقدار نصيبه من الذهب ; فالصلح باطل ; لجواز أن يكون نصيبه من الذهب هذا المقدار ، أو أكثر فيبقى نصيبه من سائر الأشياء خاليا عن المقابلة ، وكذلك لو صالح على خمسمائة درهم ، ولا يعلم أن نصيبه من الفضة أكثر منها ، أو أقل ، وإن صالحه على خمسمائة درهم ، وخمسين دينارا ، وتقابضا قبل أن يفترقا جاز ; لأنه وإن كان نصيبه في كل واحد من النقدين فوق هذا المقدار فتصحيح العقد ممكن ، بأن يجعل ما أخذ من الذهب بالفضة ، وحصته من العروض ، وما أخذ من الفضة بالذهب ، وحصته من العروض ، وإن تفرقا قبل أن يقبض شيئا انتفض الصلح لوجود الافتراق ، والميراث قبل القبض في عقد الصرف ، فإن قبض الزوج الدراهم ، والدنانير ، ثم افترقا ، والميراث في منزل الأب ، انتقض من الصلح حصة الذهب ; لأن الأب بيده السابقة لا يصير قابضا ما كان حصة الزوج من الذهب ، والفضة ; لأن يده كانت يد أمانة ، والعقد فيها صرف ، فيبطل بالافتراق قبل القبض ، وفيما سوى ذلك العقد بيع ، فلا يبطل بترك قبض المعقود عليه في المجلس بقدر المجلس ، وإن قبض الأب ذلك ، وقبض الزوج بعض الدراهم ، والدنانير ، فإن كان ما قبض بقدر حصة الذهب ، والفضة فالصلح ماض لما بينا ، أن المقبوض مما كان قبضه مستحقا في المجلس ، وهو حصة الذهب ، والفضة ، وإن كان النقد أقل من ذلك بطل من الذهب ، والفضة حصة ما لم ينقد ، وجاز في حصة ما انتقض اعتبارا للبعض بالكل ، وجاز ما سوى ذلك من غير الحلي ; لأن العقد فيه بيع لا صرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية