الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى من أبيه ألف درهم بمائتي دينار ، فإن أجاز ذلك بقية الورثة ، فهو جائز ; لأن المانع من الوصية للوارث حق الورثة ، فإن أجازوا ذلك جاز ، وإن ردوا فهو مردود كله في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إن شاء الابن أخذ مثل الدراهم من الدنانير وإن شاء نقض البيع ; لأن الوصية عندهما بالمحاباة ، فيبطل [ ص: 74 ] ذلك بالرد من جهة الورثة ، ويتخير الابن ; لأنه ما رضي بزوال ملكه في الدراهم ، حتى يسلم له الدنانير كلها ، فإذا لم يسلم تغير عليه عقده ، فإن شاء رضي به وإن شاء نقض البيع ، وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا حابى المريض وارثه بشيء ، ويأتي بيان ذلك في الشفعة إن شاء الله تعالى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية