قال : ( بإيماء حيثما توجهت به ) لحديث ويصلي المسافر التطوع على دابته رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله } } وعن كان يصلي على دابته تطوعا حيثما توجهت به وتلا قوله تعالى : { رضي الله تعالى عنه قال { جابر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إنما يتطوع على دابته بالإيماء ووجهه إلى المشرق } إلا أن في حديث رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة ، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أنه كان يوتر على دابته وينزل للمكتوبة ، ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخواطر الفاسدة لكان ذلك كافيا . جابر
قال : ( وإن كان على سرجه قذر فكذلك تجوز صلاته ) وكان محمد بن مقاتل وأبو حفص النجاري - رحمهما الله تعالى - يقولان : لا تجوز إذا كانت النجاسة في [ ص: 250 ] موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم اعتبارا للصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض ، وكانا يقولان : تأويل ما ذكره من القذارة عرق الدابة ، وأكثر مشايخنا - رحمهم الله تعالى - يقولون : تجوز لما قال في الكتاب : والدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا يخلو عن النجاسات ويترك عليها الركوع والسجود مع التمكن من النزول والأداء ، والأركان أقوى من الشرائط ، فإذا سقط اعتبار الأركان هنا لحاجة فشرط طهارة المكان أولى ، ثم الإيماء لا يصيب موضعه ، إنما هو إشارة في الهواء ، وإنما يشترط طهارة الموضع الذي يؤدي عليه ركنا وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه ركنا فلا تضره نجاستهما .