الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ويصلي المسافر التطوع على دابته بإيماء حيثما توجهت به ) لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يصلي على دابته تطوعا حيثما توجهت به وتلا قوله تعالى : { فأينما تولوا فثم وجه الله } } وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال { : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إنما يتطوع على دابته بالإيماء ووجهه إلى المشرق } إلا أن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة ، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر أنه كان يوتر على دابته وينزل للمكتوبة ، ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخواطر الفاسدة لكان ذلك كافيا .

قال : ( وإن كان على سرجه قذر فكذلك تجوز صلاته ) وكان محمد بن مقاتل وأبو حفص النجاري - رحمهما الله تعالى - يقولان : لا تجوز إذا كانت النجاسة في [ ص: 250 ] موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم اعتبارا للصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض ، وكانا يقولان : تأويل ما ذكره من القذارة عرق الدابة ، وأكثر مشايخنا - رحمهم الله تعالى - يقولون : تجوز لما قال في الكتاب : والدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا يخلو عن النجاسات ويترك عليها الركوع والسجود مع التمكن من النزول والأداء ، والأركان أقوى من الشرائط ، فإذا سقط اعتبار الأركان هنا لحاجة فشرط طهارة المكان أولى ، ثم الإيماء لا يصيب موضعه ، إنما هو إشارة في الهواء ، وإنما يشترط طهارة الموضع الذي يؤدي عليه ركنا وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه ركنا فلا تضره نجاستهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية