ولو فاختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ الثوب ، والقلب ، وقال : يتبع المفسد بضمان ذلك ، وتقابضا قبل أن يفترقا فذلك جائز ، وإن لم يقبض القيمة حتى تفرقا ، فإنه قبض القلب بعينه ، وقبض رأس المال بعينه ، فلا يضرهما عدم قبض النقصان من الهاشم في المجلس ; لأن ذلك مقابلة الوصف ، والمعقود عليه العين ، وإنما يشترط قبض المعقود عليه في المجلس . أسلم ثوبا في كر حنطة ، أو باع قلبا بدينار فهشم رجل القلب ، وشق الثوب باثنين ،