وكذلك ، فهذا كله درهم بدرهم سواء قال درهم بدرهم أو لم يقل ، فلم يأخذه بعشرين درهما إن لم يكن تفرقا عن المجلس ، وإن شاء تركه عندنا ، وقال قلب فضة اشتراه بعشرة دراهم على أن فيه عشرة ، فإذا فيه عشرون درهما الحسن بن زياد - رحمهما الله - البيع باطل ; لأنهما نصا على عقد الربا بتسمية العشرة بمقابلة قلب ، وزنه عشرون درهما ، ولكنا نقول مثل وزنها في البيع ، وذلك حكم ثابت بالشرع فيكون بمقابلة كل درهم درهما صرحا بذلك ، أو لم يصرحا ، وعند التصريح بذلك جاز البيع في جميع القلب بمثل وزنه ، فكذلك عند الإطلاق ; لأن المستحق شرعا يكون أقوى من [ ص: 88 ] تنصيص المتعاقدين عليه بخلاف الذرعان في الدار ، ثم إن لم يتفرقا يخير ; لأنه لزمه زيادة في ثمن القلب لم يرض بها ، فإن كان تفرقا جاز له نصف القلب ; لأنه ما قبض إلا ثمن نصف القلب ، فكأنه باعه القلب بعشرين درهما ، ونقد في المجلس عشرة ، ولهذا لا يتخير ; لأن العيب بفعله ، وهي المفارقة قبل أن يقبض بعض الثمن فإن كان اشتراه بدينار فهو كله بدينار ; لأن المسمى هنا بمقابلة عين القلب ، والوزن في القلب صفة فإن القلب مما يضره التبعيض ، وفيما يضره التبعيض الوزن صفة ، فإن باختلاف الوزن تختلف صفته فيكون أثقل ، أو أخف ، ولكن لا يتبدل اسم العين ، ولو كان قال : كل درهم بعشر دينار ، أخذه بدينارين إن شاء ; لأنه أعقب منهم كلامه تفسيرا فيكون الحكم لذلك التفسير ، ويصير بائعا كل درهم من القلب بعشر دينار فيتخير المشتري لما يلزمه من الزيادة ، وعلى هذا لو كان القلب أنقص وزنا في الفصلين جميعا ، وثبوت الجواز هنا ، وإن انتقص عنه الثمن لتغير شرط عقده ، وقد يرغب الإنسان في قلب وزنه عشرة مثاقيل ، ولا يرغب فيما إذا كان وزنه خمسة مثاقيل . وزفر