ولو كان البيع فاسدا ; لأنه شرط الأجل في بعض ثمن الحلية ، وذلك مفسد للعقد ، والسيف شيء واحد ، فإذا فسد العقد في بعضه فسد في كله ، ولو كان هذا في القلب [ ص: 89 ] والثوب فسد البيع أيضا ، في قول قال : أبيعك السيف بمائة درهم ، وخمسين نقدا من ثمن السيف ، والحلية ، وخمسين نسيئة من ثمن السيف ، والحلية ، ثم تفرقا ، رضي الله عنه وعندهما يجوز في الثوب ، وقد تقدم نظائره . أبي حنيفة