الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى قلب فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم ، فإذا فيه عشرون درهما ، كان البيع جائزا في الكل ، ولو كان مكان القلب نقرة ; رد نصفها ; لأن النقرة لا يضرها التبعيض ، والعقد إنما يتعلق بالمسمى من الوزن ، ألا ترى أنه لو قال : بعت منك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة يجوز ، ولو قال : من هذا القلب لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية