قال : ( وإذا لم تجزه ، ولو افتتحها راكبا ثم نزل فأتمها أجزأه ) قيل ; لأن النزول عمل يسير والركوب عمل كثير ; لأنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين عادة ، وفي النزول يجعل رجليه من جانب فينزل من غير حاجة إلى معالجة ، وقيل : إذا افتتح على الأرض فلو أتمها راكبا كان دون ما شرع فيها ; لأنه شرع فيها بركوع وسجود ، والإيماء دون ذلك ، والراكب إذا نزل يؤديها أتم مما شرع فيها بالإيماء ويؤديها بركوع وسجود ، وعن افتتح التطوع على الأرض ثم ركب فأتمها راكبا رحمه الله تعالى فيهما جميعا يبني ; لأنه لما جاز له افتتاح التطوع على الدابة بالإيماء مع القدرة على النزول فالإتمام أولى وعند زفر رحمه الله تعالى فيهما جميعا يستقبل ; لأنه لو بنى بعد النزول كان هذا بناء القوي على الضعيف ، وذلك لا يجوز كالمريض المومئ يقدر على الركوع والسجود في خلال الصلاة ، وفي ظاهر الرواية فرق فقال : هناك ليس له أن يفتتح بالإيماء على الدابة مع القدرة على الركوع والسجود ، فكذلك إذا قدر على ذلك في خلال الصلاة لا يبني وبينا له أن يفتتح بالإيماء على الدابة مع القدرة على الركوع والسجود فقدرته على ذلك بالنزول لا تمنعه من البناء . أبي يوسف