وعن أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى شريح رضي الله عنه فأجازها ، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن عمر بن الخطاب أنه قال : شريح وبقوله الثاني كان يأخذ لا شفعة ليهودي ، ولا لنصراني ، ولا لمجوسي فيقول : الأخذ بالشفعة رفق شرعي ، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة ، ولكنا نأخذ بما قضى به ابن أبي ليلى ، فقد تأيد ذلك بإمضاء شريح رضي الله عنه ، ثم عمر أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والأخذ بالشفعة من المعاملات ، وهو مشروع لدفع الضرر ، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين .