; لأنها في يده ، وهو نائب عن الموكل فيها ، ثم العاقد لغيره فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه ، وكذلك إن كان البائع وكيلا لغائب ، فهو بمنزلة العاقد لنفسه فللشفيع أن يأخذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده ، وكذلك إن كان البائع وصيا للميت ; لأن الورثة إذا كانوا كبارا كلهم ، وليس على الميت دين ولم يوص بشيء تباع فيه الدار حتى ينقد ذلك لم يجز بيع الوصي ; لأن الملك للورثة وهم متمكنون من النظر بأنفسهم ، وإن كان فيهم صبي صغير جاز بيع الوصي في جميع الدار ، وكذلك إن كان عليه دين ، أو أوصى بوصية من ثمن الدار ، وهو [ ص: 111 ] استحسان ذهب إليه وإذا اشترى دارا لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه بالشفعة ( وفي القياس ) لا يجوز بيعه ، إلا في نصيب الصغير خاصة ، أو بقدر الدين ، والوصية اعتبار للبعض بالكل ( ولكن استحسن ) أبو حنيفة ، فقال : الولاية بالوصاية لا تتجزأ ، فإذا ثبت في بعض الدار ثبت في كلها وفي بيع الكل منفعة لجميع الورثة ، فالجمل يشترى بما لا يشترى به الأشقاص وإذا بلغ الشفيع شراء نصف الدار فسلم الشفعة ، ثم علم أنه اشترى جميعها كان له الشفعة ; لأنه سلم النصف وكان حقه في أخذ الكل ، والكل غير النصف ، فلا يكون إسقاط النصف إسقاطا للكل ولو أخبر بيع الكل فسلم ، ثم علم أنه إنما اشترى النصف ، فلا شفعة له ; لأن من ضرورة تسليم الكل تسليم النصف الذي هو حقه يوضح الفرق أن الأشقاص لا يرغب فيها كما يرغب في الجمل ، وإنما سلم حين أخبر بشراء النصف ; لأنه لم يرغب فيه مع عيب الشركة ، فهو على حقه إذا تبين له أنه لم يكن معيبا أبو حنيفة
فأما إذا سلم ولم يرغب في الأخذ بدون عيب الشركة فأولى أن لا يكون راغبا فيه مع عيب الشركة وذكر عن على ضد هذا ، فقال : إذا أخبر بشراء النصف فسلم ، ثم علم أنه اشترى الجميع ، فلا شفعة له وإذا أخبر بشراء الجميع ، ثم علم أنه اشترى النصف فله الشفعة ; لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف ، ولا يتمكن من تحصيل ثمن الجميع ، وقد يكون له حاجة إلى النصف ليتم به مرافق ملكه ، ولا يحتاج إلى الجميع . أبي يوسف