ولو ، فالبيع لازم لورثته ; لأن الشفيع يملكها ببدل بقضاء القاضي فكان حكمه كحكم ما لو اشترى بنفسه وفي هذا إشارة إلى أن القاضي يقضي له بشفعة قبل أن يحضر الثمن ، وهو قول قضى القاضي للشفيع بالدار لشفعته ، ثم مات قبل نقد الثمن وقبض الدار أبي حنيفة ، فأما وأبي يوسف لا يقضي له بالشفعة حتى يحضر الثمن ; لأن تمكنه من الأخذ إذا أدى الثمن ، فلا يقضي القاضي له بالملك قبل ذلك دفعا للضرر عن المشتري ، ولكنا نقول ما لم يجب الثمن عاجلا لا يطالب بإحضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القاضي له بالدار ، فالقاضي يقضي له بحقه قبل إحضار الثمن ويجعل المشتري أحق بإمساكها إلى أن يستوفي الثمن فيدفع الدار إليه كما هو الحكم فيما بين البائع ، والمشتري . محمد