الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الشهادة في الشفعة . قال : رحمه الله ، ولا تجوز شهادة الشفيعين بالبيع على البائع الجاحد إن طلبا الشفعة ; لأنهما يشهدان لأنفسهما فبثبوت البيع ثبت حقهما في الشفعة ، وإن سلماها جازت شهادتهما للمشتري لانتفاء التهمة عن شهادتهما بعد تسليم الشفيع ، فإنهما يثبتان سبب الملك للمشتري ، ولا شفعة لهما في ذلك بعد ما سلما الشفعة ، وإن جحد المشتري الشراء وادعاه البائع لم تجز شهادتهما أيضا [ ص: 121 ] إن طلبا الشفعة ; لأنهما يثبتان لأنفسهما حق الأخذ على المشتري وإلزام العهدة إياه إذا أخذا من يده ، فلا تقبل شهادتهما ، غير أنهما يأخذانها بإقرار البائع ; لأن إقراره بالبيع موجب حق الشفعة للشفيع ، وإن جحده المشتري كما لو قال : كنت بعت هذه الدار من فلان وجحد المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولو شهد ابنا الشفيع ، أو أبوه ، أو امرأته بذلك كانت الشهادة باطلة ; لأنه يثبت بشهادته الحق للشفيع وهو متهم في حقه بالولادة أو الزوجية ، فيكون كالمتهم في حق نفسه ، وإن شهد ولد الشفيع ووالده على الشفيع بالتسليم جازت شهادتهما لانتفاء التهمة ، فإنهما أسقطا حق الشفيع بهذه الشهادة ، ولا يتهم الإنسان بالإضرار بولده أو ، والده ، والقصد إسقاط حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية