وإن اشترى دارا بعبد فاستحقه مستحق وأجاز الشراء كان للشفيع الشفعة    ; لأن الإجازة في الانتهاء ، كالإذن في الابتداء ، ولو وجد العبد حرا ، فلا شفعة فيها ; لأن البيع كان باطلا ، والحر ليس بمال متقوم ، والبيع بمبادلة مال بمال فانعدام المالية في أحد البدلين يمنع . 
 [ ص: 132 ] انعقاد العقد . 
				
						
						
