الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى بيتا ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في ذلك كله ، إلا ما كان من متاعها ليس بمركب في البناء ; لأن ما كان مركبا متصلا بالأرض ، فهو بمنزلة البناء فيستحق بالشفعة تبعا ، ألا ترى أن الحمام يباع ويأخذه الشفيع بقدر الحمام ; لأنه في البناء فكذلك الرحى ، واستحقاق الشفعة في الحمام ، والرحى : قولنا ، فأما عند الشافعي ما لا يحتمل القسمة لا يستحق الشفعة ; لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة المقاسمة ، وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة ، وعندنا لدفع ضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام ، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار ، وحجتنا في ذلك ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشفعة في كل شيء ربع ، أو حائط } ; ولأن الحمام لو كان مهدوما فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة وما يستحق بالشفعة مهدوما يستحق بالشفعة مثبتا ، كالشقص من الدار ، وبهذا يتبين أن مؤنة المقاسمة إن كانت لا تلحقه في الحال ، فقد تلحقه في الثاني ، وهو ما بعد الانهدام إذا طلب أحدهما قسمة الأرض بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية