وإن ; لأن بيع الشرب فاسد ، فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف ، فلا ينفرد بالبيع ، ثم هو مجهول في نفسه غير مقدور التسليم ; لأن البائع لا يدري أيجري الماء أم لا ، وليس في وسعه إجراؤه [ ص: 136 ] قال : وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز اشترى شربا من نهر بغير أرض ، ولا أصل من نهر ، فلا شفعة فيه ويقول : فيه عرف ظاهر في ديارنا بيع الشرب بدون الأرض بنسف ، فإنهم يبيعون الماء ) فللعرف الظاهر كان يفتي بجوازه ، ولكن العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه ، والنهي عن بيع الغرر نص بخلاف هذا العرف ، فلا يعتبر .