الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى شربا من نهر بغير أرض ، ولا أصل من نهر ، فلا شفعة فيه ; لأن بيع الشرب فاسد ، فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف ، فلا ينفرد بالبيع ، ثم هو مجهول في نفسه غير مقدور التسليم ; لأن البائع لا يدري أيجري الماء أم لا ، وليس في وسعه إجراؤه [ ص: 136 ] قال : وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض ويقول : فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف ، فإنهم يبيعون الماء ) فللعرف الظاهر كان يفتي بجوازه ، ولكن العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه ، والنهي عن بيع الغرر نص بخلاف هذا العرف ، فلا يعتبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية