الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى دارا فله البناء سواء اشترط كل حق هو لها ، أو لم يشترط وهذه ثلاثة فصول الدار ، والمنزل ، والبيت ، فإذا عقد العقد باسم الدار يدخل فيه العلو ، والسفل ، والكنيف ، والشارع ، وإن لم يقل بكل حق هو له ; لأن الدار هو اسم ; لما أدير عليه الحائط ، والعلو ، والسفل مما أدير عليه الحائط ، ولا يدخل الطريق الخاص في ملك إنسان ، إلا أن يقول بكل حق هو لها ; لأن الطريق خارج مما أدير عليه الحائط ويكون من حقوق الدار ، فالانتفاع بالدار يتأتى به ، فإنما يدخل عند ذكر الحقوق ، والمرافق ، فأما الظلة التي على ظهر الطريق عليها منزل إلى الدار لا يدخل عند أبي حنيفة ، إلا أن يشترط الحقوق ، والمرافق فحينئذ تدخل إذا كان مفتحها إلى الدار وعند [ ص: 137 ] أبي يوسف ومحمد تدخل إذا كان مفتحها إلى الدار وإن لم يشترط الحقوق ، والمرافق ; لأنها من بناء الدار بمنزلة العلو ، والكنيف ، والشارع وأبو حنيفة يقول : هي خارجة مما أدير عليه الحائط ، ولكنها من مرافق الدار إذا كان مفتحها إلى الدار ، فإنما تدخل بذكر الحقوق ، والمرافق ، والطريق الخاص وهذا ; لأن أحد جانبي الظلة على حائط الجار المحاذي

والجانب الآخر على بناء الدار وكانت من جملة الدار من وجه دون وجه ، فلا تدخل عند إطلاق اسم الدار بخلاف كنيف الشارع ، فإنه متصل ببناء الدار لا اتصال له بشيء آخر ، فيكون داخلا فيما أدير عليه الحائط من البناء وإن كان اشترى بيتا وعليه علو لم يدخل العلو في البيت سواء ذكر الحقوق ، والمرافق ، أو لم يذكر ما لم ينص على العلو ; لأن البيت اسم لما يبات فيه ، والعلو في هذا كالسفل وكان نظير بيتين أحدهما بجنب الآخر ، وهذا ; لأن الشيء لا يكون من حقوق مثله ، فأما إذا اشترى منزلا لم يكن له علوه ، إلا أن يقول بكل حق هو له ، أو بمرافقه فيدخل العلو فيه ; لأن العلو من حقوق المنزل فيدخل عنه ذكر الحقوق ، والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز ، والمنزل اسم ; لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ; ليسكنها الرجل بعياله ، والدار اسم ; لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف فكان المنزل فوق البيت ودون الدار فلكونه فوق البيت قلنا يدخل العلو عند ذكر الحقوق ، والمرافق ولكونه دون الدار قلنا لا يدخل العلو فيه إذا لم يذكر الحقوق ، والمرافق ومشتري المنزل من الدار ، وإن ذكر الحقوق ، والمرافق لا حق له في الدار ، إلا الطريق ومسيل الماء ، فإن ذلك من حقوق المنزل ، فأما المخرج ، والمربط ، والمطبخ وبئر الماء ، فلا حق له فيها ، إلا أن يسمي شيئا من ذلك ; لأن ذلك من حقوق الدار ومرافقها ليس من حقوق المنزل ، فالانتفاع بالمنزل يتأتى بدونه بخلاف الطريق ، والمسيل وفي شراء الدار إذا كان لها طريقان أحدهما في السكة ، والآخر في دار ، فإن اشترط الحقوق ، والمرافق استحق ذلك كله وإن لم يشترط لم يستحق الطريق الذي في الدار الأخرى ; لأن ذلك خارج مما أدير عليه الحائط

والقرية مثل الدار ، وإن كان في الدار ، أو في القرية باب موضوع ، أو خشب ، أو آجر ، أو جص لم يدخل ذلك في البيع بذكر الحقوق ، والمرافق ، وإن اشترط كل قليل وكثير هو فيها ، أو منها أو اشترط كل حق هو لها ; لأن الانتفاع يتأتى بدون هذه الأشياء ، وهي بمنزلة متاع موضوع فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية