الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى قرية فيها بيوت ونخيل وأشجار ، ثم باع المشتري شجرها ونخلها ليقطع ، ثم جاء الشفيع ، وقد قطع بعضها فله أن يأخذ الأرض وما لم يقطع من الشجر بحصته من الثمن ، وليس له أن يأخذ ما قطع من ذلك وللشافعي قول أن حق الشفيع متى كان ثابتا في البناء ، والشجر فله أن يأخذ ذلك بعد القطع ، والهدم اعتبارا للحق بالملك فكما لا يبطل ملك المالك بالقطع فكذلك حق الشفيع ، ولكنا نقول ثبوت حقه في الأخذ كان لمعنى الاتصال بالأرض ، فإذا زال ذلك قبل الأخذ لا يكون له فيه حق الأخذ كما لو زال جوازه ، ولكن يطرح حصته من الثمن عن الشفيع ; لأنه صار مقصودا بالحبس ، والتناول ، فيكون له حصته من الثمن يطرح عن الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية