وإذا فله أن يأخذ الأرض وما لم يقطع من الشجر بحصته من الثمن ، وليس له أن يأخذ ما قطع من ذلك اشترى قرية فيها بيوت ونخيل وأشجار ، ثم باع المشتري شجرها ونخلها ليقطع ، ثم جاء الشفيع ، وقد قطع بعضها قول أن حق الشفيع متى كان ثابتا في البناء ، والشجر فله أن يأخذ ذلك بعد القطع ، والهدم اعتبارا للحق بالملك فكما لا يبطل ملك المالك بالقطع فكذلك حق الشفيع ، ولكنا نقول ثبوت حقه في الأخذ كان لمعنى الاتصال بالأرض ، فإذا زال ذلك قبل الأخذ لا يكون له فيه حق الأخذ كما لو زال جوازه ، ولكن يطرح حصته من الثمن عن الشفيع ; لأنه صار مقصودا بالحبس ، والتناول ، فيكون له حصته من الثمن يطرح عن الشفيع . وللشافعي