وإذا كان فله الشفعة لاتصال ملكه بالمبيع ، وإن نهر لرجل في أرض لرجل عليه رحى ماء في بيت فباع صاحب النهر النهر ، أو الرحى ، والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك كله فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة ; لأنهما سواء في الجوار من النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى ; لأن الرحى لا تستقيم ، إلا بالنهر ، فهو الآن شيء واحد ألا ترى أن موضع الرحاء لو كان أرضا لها في ذلك النهر شرب فبيعت كان الشركاء في الشرب سواء في الشفعة ، ولا يكون أقربهم إليها أولى بالشفعة ، وهذا إشارة إلى أن باعتبار ملك الرحاء تثبت الشركة في الشرب ; لأن الانتفاع بالرحى لا يتأتى ، إلا بالماء كما لا يتأتى في الانتفاع بالأرض ، إلا بالماء . كان بين أرضه وبين موضع الرحى أرض لرجل آخر وكان جانب النهر الآخر لرجل آخر فطلبا الشفعة