فإن ما لم يتقابضا ، وبعض التقابض يجب للشفيع فيه الشفعة ، وعلى قول وهب لرجل دارا على أن يهبه الآخر [ ص: 141 ] ألف درهم شرطا ، فلا شفعة للشفيع فيه تجب الشفعة قبل التقابض ، وهو بناء على ما بينا في كتاب الهبة أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا ابتداء ، وهو بمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين ، فأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل الموصى له ، ثم مات الموصي ، فهو بيع لازم له ، وإن لم يقبض ; لأن الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت ، ألا ترى أنه لو كان بغير شرط العوض يملك قبل القبض فكذلك إذا كان بشرط العوض ، فهو على وجهين إن زفر فللشفيع الشفعة ، وإن قال : قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي ، فقال الموصى له : قد قبلت فهذا وما لو باشر الهبة بنفسه بشرط العوض سواء في الحكم . قال أوصيت له بأن يوهب له على عوض ألف درهم