وإذا صالح من دم عمد على دار على أن يرد عليه صاحب الدم ألف درهم  ، فلا شفعة في الدار في قول  أبي حنيفة    ; لأن الأصل فيه الصلح وما يقابل من دم العمد بالدار لا يستحق بالشفعة فكذلك ما يتبعه وعند  أبي يوسف   ومحمد  يأخذ منها جزءا من أحد عشر جزء بألف درهم ; لأن الدار  [ ص: 146 ] تقسم على الألف وعلى دم العمد وقيمة الدية ، ألا ترى أنه إذا تعذر استيفاء القود يجب المصير إلى الدية ، والدية عشرة آلاف ، فإذا جعلت كل ألف جزءا كانت حصة الدم من الدار عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وحصة الألف : جزءا من أحد عشر جزءا فيأخذ الشفيع ذلك بالشفعة ، وكذلك الصلح من شجاج العمد التي فيها القود ، وإن صالحه من موضحتين إحداهما عمد ، والأخرى خطأ على دار  ، فلا شفعة فيها في قول  أبي حنيفة  وفي قول  أبي يوسف   ومحمد  يأخذ الشفيع نصفها بخمسمائة ; لأن موجب موضحة الخطأ خمسمائة درهم وموجب العمد القود ، فإذا صالح عنهما على دار كان نصفها بدلا عن القود ونصفها بدلا عن الخمسمائة ،  وأبو حنيفة  يقول : المقصود بهذا الصلح القود ; لأن المال لا يعارض النفس ألا ترى أن موجب موضحة العمد وهو القود على صاحب الدار خاصة ، وأن موجب الخطأ عليه وعلى عواقله وإذا لم تجب الشفعة فيما هو الأصل لا تجب في البيع أيضا إما ; لأنه صار شريكا بما هو الأصل ، أو قياسا على المضارب إذا باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له وفي المال ربح  ، فإنه لا يأخذ بالشفعة نصيب المضارب من الربح ; لأن الشفعة لم تجب له فيما هو الأصل باعتبار أن البيع كان له ، فلا تجب الشفعة في البيع أيضا . 
				
						
						
