وإذا فللشفيع أن يأخذها بقيمتها في قياس قول اشترى أرضا شراء فاسدا فزرعها وغرس فيها الشجر فنقضها ذلك ، ثم جاء الشفيع ، والبائع ; لأن الغرس ، كالبناء فكما لا ينقض بناء المشتري لحق البائع عنده فكذلك لا تقلع أشجاره وإذا انقطع حق البائع في الاسترداد وجب للشفيع فيها الشفعة بقيمتها ، إلا أنه يطرح عنه من ذلك بقدر ما نقض الأرض من عمل المشتري ; لأنه في معنى المتلف لجزء منها ، وقد بينا أن لما يتلفه المشتري حصة من الثمن في حق الشفيع يطرح عنه بقدره ، كالبناء إذا أحرقه وعند أبي حنيفة أبي يوسف يقلع الشجر كما يهدم البناء ويرد على البائع ، ولا شفعة فيها ، وكذلك إن ومحمد فله القيمة في قياس قول اتخذها مسجدا ، ثم خاصمه البائع فيها ; لأن تصرف المشتري بتسليط البائع ، فلا ينقض لحقه أبي حنيفة وعندهما يرد على البائع كما لو بنى فيها المشتري بناء آخر وذكر هلال هناك في كتاب الوقف أن حق البائع في القيمة عندهم جميعا ; لأن المسجد يتحرر عن حق العباد ويصير خالصا لله تعالى ، فهو نظير العتق في العبد الذي اشتراه شراء فاسدا ، ثم هذا تصرف من المشتري في عين ما يملكه بالعقد الفاسد ولو لم ينقض تصرفه لحق البائع في الاسترداد ، فإذا تصرف فيه بإبطال الملك أولى ، فإن تصرف فيه بنقل الملك إلى غيره يرد النصف الثاني على البائع اعتبارا للبعض بالكل ويأخذ الشفيع النصف الآخر بالثمن الآخر هكذا قال ، والصحيح أنه يتخير بين أن يأخذ النصف بنصف القيمة بحكم البيع الأول لما انقطع حق البائع في الاسترداد فيه وبين أن يأخذه بالبيع بالثمن المسمى اعتبارا للبعض بالكل وإذا أخذه بالثمن الآخر يصدق المشتري بفضل نصف الثمن على نصف القيمة ، فإنه إنما يغرم للبائع نصف القيمة ، فالفضل حصل له بكسب خبيث فيؤمر بالتصدق به . والله أعلم . باع نصفها بيعا صحيحا