وإذا ، فلا شفعة للشفيع في ذلك ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل ; ولهذا ينفرد به الراد من غير قضاء ، ولا رضاء ، والشفعة تجب بالعقود لا بالفسوخ وما كان وجب له بالعقد ، فقد أسقطه . اشترى دارا بعبد وسلم الشفيع الشفعة ، ثم رأى صاحب الدار العبد فلم يرضه ورده وأخذ داره ، وقد كان دفعها ، أو لم يدفعها