الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى دارا بعبد وسلم الشفيع الشفعة ، ثم رأى صاحب الدار العبد فلم يرضه ورده وأخذ داره ، وقد كان دفعها ، أو لم يدفعها ، فلا شفعة للشفيع في ذلك ; لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل ; ولهذا ينفرد به الراد من غير قضاء ، ولا رضاء ، والشفعة تجب بالعقود لا بالفسوخ وما كان وجب له بالعقد ، فقد أسقطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية