وإذا ، فلا شفعة للضارب فيها ، فالشفعة لرب المال ; لأن كل واحدة منهما مشغولة برأس المال ، والمضارب شريك في الربح ، ولا ربح في واحدة منهما ، فلا يأخذها [ ص: 158 ] المضارب بالشفعة ، وهذا ; لأن الدور لا تقسم قسمة واحدة ; لما فيها من التفاوت في المنفعة فتعتبر كل واحدة منهما على الانفراد ، ألا ترى أنه لو اشترى المضارب دارين بمال المضاربة ، وهو ألف درهم تساوي كل واحدة منهما ألف درهم فبيعت دار إلى جنب إحداهما لم ينفذ عتق المضارب في واحد منهما ولو كان في أحديهما ربح كان له الشفعة مع رب المال ; لأنه شريك فيها بحصته من الربح . كان مكان الدارين عبدان