وإذا ، فذلك جائز ; لما بينا أنه أسقط بعض حقه واستوفى البعض ، وذلك جائز بتراضيهما وللجار أن يأخذ النصف الآخر بالشفعة ; لأن حق الجار كان ثابتا في جميع المنزل ، إلا أن الشريك في الطريق كان مقدما عليه ففيما أسقط الشريك حقه زال المانع فللجار أن يأخذه كما لو سلم في جميع المنزل . سلم الشفعة في منزل ، وهو شريك في الطريق على أن يأخذ نصف المنزل بنصف الثمن