الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وهب الرجل دارا على عوض بألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ، ثم سلم الشفيع الشفعة ، فهو [ ص: 159 ] باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة ; لأنه أسقط حقه قبل الوجوب ، فالهبة بشرط العوض إنما تصير ، كالبيع بعد التقابض . وتسليم الشفعة قبل تقرر سبب الوجوب باطل كما لو سلمها قبل البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية