وإذا لم تقبل شهادة وكل الذمي المسلم بطلب الشفعة أهل الذمة على الوكيل المسلم بتسليم الشفعة لأنهم يشهدون على المسلم بقول منه وهو منكر لذلك أهل الذمة لا تكون حجة على المسلم وإن وشهادة قبلت شهادتهما وأبطلت الشفعة لأن الوكيل لو أقر بذلك جاز إقراره ، فإن الموكل أجاز صنعه على العموم مطلقا فكذلك إذا شهد عليه بذلك كان الذمي هو الوكيل وقد أجاز الشفيع ما صنع الوكيل أهل الذمة لأن شهادتهم على الذمي في إثبات كلامه حجة .