وإذا ، فالبيع باطل ، ولا شفعة فيها ; لأن المرتد مجبر على العود إلى الإسلام [ ص: 173 ] فهو في التصرف في الخمر ، كالمسلم ، فإن نفوذ تصرف الكافر في الخمر باعتبار البناء على اعتقاده والمرتد غير مقر على ما اعتقده ، فلا ينفذ تصرفه فيها والحربي المستأمن في وجوب الشفعة له وعليه في دار الإسلام سواء بمنزلة الذمي ; لأنه من جملة المعاملات وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في دارنا ، فيكون بمنزلة الذمي في ذلك ، فإن اشترى المرتد دارا من مسلم أو ذمي بخمر ، فالشفيع على شفعته متى لحقه بدار الحرب ; لأن لحاقه بدار الحرب كموته وموت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع ، فإن اشترى المستأمن من دار الحرب أو لحق بدار الحرب ، فلا خصومة بينه وبين الشفيع ; لأنه أمين فيها والأمين لا يكون خصما لمن يدعي حقا في الأمانة كما لا يكون خصما لمن يدعي رقبتها كان وكل بالدار من يحفظها ويقوم عليها