الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى المرتد دارا من مسلم أو ذمي بخمر ، فالبيع باطل ، ولا شفعة فيها ; لأن المرتد مجبر على العود إلى الإسلام [ ص: 173 ] فهو في التصرف في الخمر ، كالمسلم ، فإن نفوذ تصرف الكافر في الخمر باعتبار البناء على اعتقاده والمرتد غير مقر على ما اعتقده ، فلا ينفذ تصرفه فيها والحربي المستأمن في وجوب الشفعة له وعليه في دار الإسلام سواء بمنزلة الذمي ; لأنه من جملة المعاملات وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في دارنا ، فيكون بمنزلة الذمي في ذلك ، فإن اشترى المستأمن من دار الحرب أو لحق بدار الحرب ، فالشفيع على شفعته متى لحقه بدار الحرب ; لأن لحاقه بدار الحرب كموته وموت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع ، فإن كان وكل بالدار من يحفظها ويقوم عليها ، فلا خصومة بينه وبين الشفيع ; لأنه أمين فيها والأمين لا يكون خصما لمن يدعي حقا في الأمانة كما لا يكون خصما لمن يدعي رقبتها

التالي السابق


الخدمات العلمية