وإذا ، فلا شفعة فيها ; لأن ما وجب له من الشفعة بالصلح قد أبطله بالتسليم والرد بهذا التصادق ليس بعقد ، فلا تتجدد به الشفعة كما لو تصادقا على أن البيع كان تلجئة بينهما أو رهنا بمال وقد سلم الشفيع الشفعة وإن لم يكن الشفيع سلم الشفعة فله أن يأخذها ، ولا يصدقان على إبطال حقه ، إلا على قول ادعى الرجل على الرجل ألف درهم فصالحه منها على دار بعد الإقرار أو الإنكار فسلم الشفيع الشفعة ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء فرد الدار عليه بحكم أو بغير حكم وهو رواية عن زفر وأصله فيما لو تصادقا فإن البيع كان تلجئة أو بخيار البائع ففسخ البيع وجه قول أبي يوسف أنهما ينكران وجوب الشفعة للشفيع وإنما يستحق الشفيع الشفعة عليهما ، فإذا أنكراه كان القول في ذلك قولهما كما لو أنكر البيع [ ص: 176 ] ووجه ظاهر الرواية أن السبب الموجب للشفعة قد ظهر وثبت حق الشفيع باعتبار الظاهر على وجه لا يملكان إبطاله فتصادقا عما يكون معتبرا في حقهما ، ولا يكون معتبرا في إبطال حق الشفيع ولو كان باعه بالمال المدعى دارا ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيء لم يرد الدار على البائع ، ولكن المشتري يضمن له الثمن ; لأن البيع لا يتعلق بالدين المضاف إليه بل بمثله دينا في الذمة بخلاف الصلح إلا أنه كان بيع المقاصة به فإذا تصادقا على أن لا دين لم تقع المقاصة فبقي الثمن للبائع على المشتري والشفيع على شفعته إن لم يكن سلمها وهذا ظاهر ; لأن البيع لم يبطل بهذا التصادق هنا وفي الأول بطل الصلح في حقهما ثم كان الشفيع هناك على شفعته فهنا أولى والله أعلم زفر