ولو قضيت له بشراء هذه الدار منذ شهرين ، فمن وقت شهوده جعلت له الشفعة في الدار الأخرى ; لأنه يثبت جواره سابقا على بيع الدار الأخرى ولو لم يوقتا قضيت لكل واحد منهما بداره ولم أقض بالشفعة له ; لأنه لما لم يثبت تاريخ في الشراءين يجعل كأنهما وقعا معا وكذلك لو كان أحدهما قبض الدار ولم يقبض [ ص: 179 ] الآخر ; لأن القبض يصلح حجة لدفع الاستحقاق إذا زاحمه غيره فيما هو في يده ، ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق في الدار الأخرى ولو وقت أحدهما ولم يوقت الآخر قضيت لصاحب الوقت بالشفعة ; لأن شراء الآخر حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات وكذلك لو ادعى هبة مقبوضة مؤقتة فالهبة مع القبض في إفادة الملك ، كالشراء . كانت الداران متلازقتين فأقام رجل البينة أنه اشترى إحداهما منذ شهر بألف درهم وأقام آخر البينة أنه اشترى الأخرى منذ شهرين