قال : إن وقع القضاء على ما كان بلغ الشفيع أو أقل منه فلا شفعة له وإن وقع على أكثر منه فله الشفعة ; لأن تسليمه خمسين جرينا بالثمن الذي بلغه تسليم فيما دون ذلك بطريق الأولى ، ولا يكون تسليما في أكثر من ذلك ، فقد يرغب الإنسان في الأخذ عند الكثرة بما لا يرغب فيه عند القلة . رجل ادعى أنه باع من هذه الأرض خمسين جرينا من رجل فلم يدع الشفيع الشفعة ثم خاصم فيها إلى القاضي فأبطل شفعته لتركه الطلب ثم اختصم البائع والمشتري في مقدار المبيع وقضى القاضي بينهما بالبينة ثم ادعى الشفيع شفعته