وإذا من الاصطلاح في الأجناس المختلفة فذلك جائز ; لأن هذه معاوضة تجري بينهما بالتراضي ولا ربا في شيء مما تناوله تصرفه ولو اصطلح الرجلان في القسمة على إن أخذ أحدهما دارا والآخر منزلا في دار أخرى أو على أن أخذ أحدهما دارا والآخر نصف دار أخرى أو على أن أجر كل واحد منهما سهاما معلومة من دار على حدة أو على أن أخذ أحدهما دارا والآخر عبدا أو ما أشبه ذلك فهو جائز للتراضي فإن الأرض والبناء كل واحد منهما مال متقوم مبادلة نصيب أحدهما من الأرض بنصيب الآخر من البناء صحيح ، فإن اصطلحا في دار واحدة على أن يأخذ أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله فهو جائز ، وإن شرط على أن يكون البناء له ينقضه وتكون الأرض للآخر فهذا فاسد ; لأن صاحب الأرض لا يتوصل بهذه القسمة إلى الانتفاع بالأرض ولأن هذا في معنى بيع شرط فيه إعارة أو إجارة فإن صاحب البناء لما شرط ترك البناء في أرض الآخر فإن كان بمقابلة هذا الترك شيء من العوض . اشترط أن لا يقلع بناءه
[ ص: 23 ] فهو إجارة فاسدة شرطت في بيع ، وإن لم يكن بمقابلتها شيء من العوض فهو إعارة مشروطة في البيع .