وإذا فإن كانا سميا سهاما كم هي سهم من كل دار جاز ; لأن ما يستحقه كل واحد منهما بالقسمة والبيع معلوم له ، وإن لم يسميا ذلك لم يجز لجهالة ما يستحقه كل واحد منهما وهذه جهالة تفضي إلى تمكن المنازعة بينهما في الثاني وإن سميا مكان السهام أذرعا مسماة مكسرة جاز في قول كان ميراث بين رجلين في دار وميراث في دار أخرى فاصطلحا على أن لأحدهما ما في هذه الدار وللآخر ما في تلك وزاد مع ذلك دراهم مسماة أبي يوسف رحمهما الله ولم يجز في قول ومحمد رحمه الله وأصل الخلاف فيما ذكرنا في البيوع إذا باع ذراعا في عشرة أذرع من هذه الدار فالقسمة نظير البيع في ذلك . أبي حنيفة