( قال ) : وإن تلاها على الدابة فنزل ثم ركب وأداها بالإيماء  جاز إلا على قول  زفر  رضي الله تعالى عنه فإنه يقول : لما نزل وجب عليه أداؤها على الأرض فكأنه تلاها على الأرض . 
( ولنا ) أنه لو أداها قبل  [ ص: 8 ] نزوله جاز فكذلك بعد ما نزل وركب لأنه يؤديها بالإيماء في الوجهين وهو نظير ما تقدم لو افتتح الصلاة في وقت مكروه  
				
						
						
