وإذا فإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن ينقض القسمة ; لأن هذا بمنزلة الإقالة والإقالة في حق شريكه كالشراء المبتدأ ، وإن قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة والبينة في ذلك وإباء اليمين سواء ; لأنه فسخ لبيعه من الأصل فعاد من الحكم ما كان قبله ، وإن باع ما أصابه بالقسمة من الدار ولا يعلم بالعيب فرد المشترى عليه بذلك العيب لم يكن له أن يردها ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب ولا يرجع البائع على شريكه بشيء ; لأنه تعذر الرد عليه باعتبار إخراجه نصيبه من ملكه وفي نظيره في البيع اختلاف بين كان المشتري هدم من الدار شيئا قبل أن يعلم بالعيب أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله موضع بيانه كتاب الصلح فينبغي أن يكون الجواب في القسمة كذلك ، وإن رجع بنقصان العيب في أنصباء شركائه إلا أن يرضوا بنقض القسمة ورده بعينه مهدوما ; لأنه تعذر الرد لدفع الضرر عنهم فإذا رضوا بذلك رد عليهم وإذا أبوا أن يرضوا به فكما يجب النظر لهم يجب النظر لمن وقع في سهمه ; فلهذا يثبت له حق الرجوع بنقصان العيب على شركائه في أنصبائهم والله أعلم . كان الشريك هو الذي هدم شيئا منه ولم يبعه ، ثم وجد به عيبا