وإذا [ ص: 51 ] أو طريق أو حائط بأصله أو بناء بيت فالذي استحق ذلك من يده بالخيار إن شاء نقض القسمة كلها وهدم ما أحدث هذا من البناء وضمنه قيمة ما هدم ، وإن شاء لم ينقض القسمة ولم يرجع بشيء ورضي بما في يده وقيل هذا الجواب اقتسما الرجلان دارين فأخذ أحدهما دارا والآخر دارا فبنى أحدهما في الدار التي أخذها وهدم وأنفق ، ثم استحق من الأخرى موضع جذع في حائط أو مسيل ماء قولهما فأما عند رحمه الله لا يكون له أن ينقض بناء شريكه على ما قال في الجامع الصغير أبي حنيفة انقطع به حق البائع في الاسترداد عند المشتري شراء فاسدا إذا بنى في الدار المشتراة رحمه الله وليس له أن ينتقض بناء المشتري أبي حنيفة وعندهما له أن ينقض بناءه فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد قال رحمه الله ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعا تخريجا على ما هو الصحيح عند الحاكم أبي يوسف من مذهب رحمهما الله إذا أبي حنيفة ; فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية بنى المشتري في الدار المشتراة شراء فاسدا أبي يوسف عن رحمهما الله أن الدار تترك للمشتري شراء فاسدا من أجل بنائه حيث قال : فيما أعلم وقيل هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله في رواية عن ومحمد رحمه الله وقوله لا يرجع بشيء يحتمل أن يكون جوابا في استحقاق موضع الجذع ومسيل الماء خاصة ; لأن ; لما سواهما حصة من الدرك فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع بذلك أو بقيمته إن تعذر الرجوع بعينه لأجل البناء . أبي حنيفة